المحقق النراقي

11

مستند الشيعة

الباب الأول في من تجب عليه أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلف ، وهي أمور : الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل . فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو غيره . بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق ( 1 ) ، بل بالاجماع ، كما ذكره الفاضلان ( 2 ) ، والشهيدان ( 3 ) ، وغيرهم ( 4 ) . وأما ما ذكره ابن حمزة - كما نقله في المختلف ( 5 ) من قوله : وتجب الزكاة في مال الطفل - فالظاهر - كما قيل - أن المراد به في الجملة . كما أن ما حكي عن المقنعة - من وجوبها في مال التجارة للطفل ( 6 ) - محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي . وعلى الأصح الأشهر بين المتأخرين في غيره ، وإليه ذهب السيد في الجمل ( 7 ) ، والحلي ( 8 ) ، والديلمي ( 9 ) ، والإسكافي ( 10 ) ، والعماني ( 11 ) ، والفاضلان ( 12 ) ،

--> ( 1 ) الذخيرة : 320 ، والحدائق 12 : 17 . ( 2 ) المحقق في المعتبر 2 : 486 ، والعلامة في المنتهى 1 : 471 . ( 3 ) الشهيد الأول في البيان : 276 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 12 . ( 4 ) كصاحب الرياض 1 : 261 . ( 5 ) المختلف : 172 ، وهو في الوسيلة : 121 . ( 6 ) المقنعة : 238 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) 74 . ( 8 ) السرائر 1 : 429 . ( 9 ) المراسم : 128 . ( 10 ) حكاه عنهما في المختلف : 172 . ( 11 ) حكاه عنهما في المختلف : 172 . ( 12 ) المحقق في المعتبر 2 : 488 ، والشرائع 1 : 140 ، والعلامة في التذكرة 1 : ، والمنتهى 1 : 472 .